الشيخ الكليني
217
الكافي
ابن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال : لا تأكله . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ قال : لا . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي ، فقال : لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال : إن عليا عليه السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي . 7 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها . 8 - أبان ، عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي ، قال لا بأس به إذا أعطوكها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال : وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم ابن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع